فضيلة العلامة أحمد بن يحيى النجمي : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد : فهذه اختيارات شيخنا العلامة المحدث الفقيه الوالد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي - رحمه الله ونفعنا بعلمه - المتعلقة بمسائل الصيام وتوابعها ، مما قرره في شرحه على " عمدة الأحكام " ، على ضوء ما في الطبعة الأولى الصادرة عن " دار المنهاج " بمصر سنة 1427 هـ ملفتًا نظر القارئ الكريم إلى أن صياغة الفقرات والجمل من صنعي ، ولم ألتزم ألفاظ الشيخ - رحمه الله تعالى - مع تحري الدقة في موافقة المعنى قدر الإمكان والله الموفق .
(1) أحسن ما قيل في تعريف الصيام : إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب ، والشهوة الجنسية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد .
(2) يحرم صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان .
(3) لا بأس بصيام يوم الشك على مقتضى عادة كان يعملها كمن اعتاد صيام الاثنين فوافق يوم الاثنين يوم الشك .
(4) من صام يوم الشك صيامه المعتاد ، وتبين أنه من رمضان فعليه القضاء .
(5) المعتمد في الرؤية هي الرؤية البصرية ولا عبرة [ بالحساب الفلكي ] ، ولا يعتمد على الرؤية بالمكروسكوب .
(6) يثبت دخول الشهر بشهادة واحد عدل ، ويكفي في العدالة كونه مسلمًا ، وأما خروج الشهر فيلزم له شهادة اثنين .
(7) لأهل كل بلد رؤيته ، لكن إذا رؤي في بلد لزم من كان بعدهم أن يصوم معهم ، لأن الشمس إذا تقدمت على القمر في بلد لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعده . ولا يلزم من كان قبلهم أن يصوم .
(
السحور مستحب ، ويجب إذا كان يتضرر الصائم بتركه .
(9) إذا طلع الفجر قبل أن يغتسل من الجنابة بجماع أو احتلام أمسك وصومه صحيح .
(10) إذا طلع الفجر قبل أن تغتسل الحائض ، وكانت قد طهرت قبل طلوعه أمسكت وصومها صحيح ، سواء تعمدت تأخير الغسل أم لا .
(11) لا يبطل الصيام بالأكل أو الشرب نسيانًا .
(12) من جامع ناسيًا بطل صومه لأن النسيان فيه لا يتصور إذ يشترك فيه اثنان ويحتاج إلى مقدمات كإغلاق الأبواب والتجرد ونحو ذلك . وعليه الكفارة .
(13) من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيًا لم يعاقب .
(14) من جامع عامدًا فعليه الكفارة ، وقيل : لا تجب . وهو قول شاذ لا يعول عليه .
(15) الترتيب في الكفارة واجب . العتق ثم الصيام ثم الإطعام لا ينتقل إلى المتأخر إلا إذا عجز عن الذي قبله .
(16) لا بد في الرقبة :
1 - أن تكون مملوكة بسبب شرعي صحيح .
2 - أن تكون سليمة من العيوب المخلة .
3 - أن تكون مؤمنة .
(17) يؤخذ بقول المستفتي في عدم الاستطاعة ، وعلى المفتي أن يراجع السائل حتى يتبين إذا كان السبب شرعيًا أم لا ، لضعف الالتزام بالصدق في زماننا .
(18) من أسباب عدم استطاعة الصوم الشبق - وهو عدم الصبر عن الجماع - ، وأن يكون كاسبًا على أهله والصوم يضعفه عن ذلك فيتضرر أهله .
(19) لا يلزم في الإطعام العدد ، وإنما يلزم ما يكفي ستين مسكينًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى طعام ستين مسكينًا للمستفتي وأهله ، والغالب أنهم لا يزيدون عن عشرة .
(20) من عجز عن الكفارة في الحال سقطت عنه بالكلية .
(21) إذا كان المكفر أفقر أهل البلد فله أن يأكل الكفارة .
(22) من عجز عن الكفارة لزمت في بيت مال المسلمين .
(23) هل يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع !؟ خلاف . ولم يجزم فيه شيخنا - رحمه الله - بشيء .
(24) يختص الزوج بوجوب الكفارة في جماع العمد ولو كانت زوجته مطاوعة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المستفتي عن امرأته هل كانت مطاوعة أم لا !؟ ولأن متعة الجماع مشتركة بين الزوجين ، ومع ذلك جعل الشارع المهر والنفقة والكسوة على الرجل وحده فالكفارة تلحق بذلك . لكن تلزمها الكفارة إذا كانت هي المتسببة في ذلك .
(25) إذا انقطع تتابع صيام الشهرين في الكفارة لأمر قهري بنى على ما تقدم .
(26) إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير لزمه عن كل يوم كفارة ، أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد فتكفي فيه كفارة واحدة .
(27) سؤال حمزة عن بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر يقصد به صوم رمضان .
(28) من صام في السفر فصومه صحيح وليس عليه قضاء . والفطر أفضل إذا كان فيه مشقة لا تعرضه للخطر .
(29) يجب الفطر في السفر في حالتين :
- الأولى : إذا كان الصوم يعرضه للخطر .
- الثانية : إذا دنا لقاء العدو .
(30) إذا كان السفر غير شاق فهل الأفضل الصيام أم الفطر !؟ ينظر : إذا كان يشق عليه القضاء أكثر من مشقة الصوم استوى صومه وفطره ، وإذا كان لا يشق عليه القضاء فالفطر أفضل أخذًا بالرخصة .
(31) خدمة النفس أفضل من العبادة التطوعية لحديث ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر ) .
(32) وقت القضاء موسع ، ولا يتضايق حتى يدخل شعبان .
(33) إذا دخل رمضان آخر قبل أن يقضي ولا عذر له أثم . و الظن أن الإطعام واجب عليه مع القضاء .
(34) لا تصوم المرأة القضاء إلا بإذن زوجها إذا كان في الوقت متسع .
(35) من مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه .
(36) الولي هو المباشر للإرث ، فإن كان المباشر للإرث جماعة وتشاحوا أقرع بينهم ، أو اشتركوا . وإذا اشتركوا فيصوم كل واحد تلو الآخر ولا يصومون كلهم في يوم واحد لأن القضاء يحكي الأداء .
(37) من استمر به المرض بعد رمضان حتى مات لم يلزم وليه القضاء .
(38) يشرع تعجيل الفطر وتأخير السحور .
(39) إذا غربت الشمس لم يفطر الصائم إلا بفعله ، ولا يكون مفطرًا حكمًا كما قاله بعضهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل بأصحابه ولو كان يفطر حكمًا لما كان للوصال معنى .
(40) الوصال مكروه ولا يحرم إلا مع المشقة .
(41) النهي عن صيام الدهر متردد بين الكراهة والتحريم . و العبرة في الأفضلية موافقة الشرع لا كثرة العمل .
(42) حساب نصف الليل أو ثلثه أو سدسه يبدأ من بعد العشاء لأن ما قبل العشاء ليس محلاً للقيام . [ الذي يظهر من عبارة الشيخ أن هذا اختياره ، والله أعلم ] .
(43) يخير من أراد صيام ثلاثة أيام من كل شهر إن شاء جعلها في الثلاثة البيض وإن شاء غير ذلك .
(44) ركعتا الضحى مستحبة . وأقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ركعات. ومن قال : أكثرها اثنتا عشرة ركعة فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة .
(45) الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل ومن لم يثق بالقيام فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام .
(46) يكره تخصيص الجمعة بصيام وتزول الكراهة إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده . ولا ينبغي البحث في علة النهي عن صومه بل يكفي المسلم الامتثال .
(47) إذا وافق يوم الجمعة يومًا ندب الشارع إلى صومه كان صومه مستحبًا ؛ كعاشوراء أو عرفة لأنه ليس من تخصيص الجمعة بالصوم .
(48) يحرم صوم يومي العيد ولو وافق نذرًا ، بل يفطر ويوفي بنذره في يوم آخر .
(49) لا يحل إحداث عيد سنوي ثالث غير الفطر والأضحى .
(50) يوم العيد لا يقطع التتابع في صيام الكفارة بل يفطر ويبني على ما سبق .
(51) صيام يوم في سبيل الله يحتمل أن يكون المقصود به الإخلاص ، ويحتمل أن يكون المراد به في الجهاد ، وإذا كان الثاني فالمقصود ما لم يدن لقاء العدو ؛ فإذا دنا لقاء العدو حرم الصوم .
(52) ليلة القدر لا تنتقل بل هي ليلة بعينها لحديث ( أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ) . وهي في رمضان في السبع الأواخر منه .
(53) إذا كانت الجمعة تدخل في اعتكافه وجب أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة وإلا جاز في مسجد جماعة فقط .
(54) تمنع المرأة من الاعتكاف وحدها بل لا بد من زوج أو محرم ، مع التستر وأمن الفتنة ، وعدم التضييق على الرجال .
(55) لا يشترط الصوم للاعتكاف .
(56) هل له أن يقطع الاعتكاف بعد الدخول فيه !؟ الجمهور : له أن يقطعه . وقيل : لا يقطعه إلا إذا نوى القضاء . ولم يجزم شيخنا بشيء .
(57) متى يدخل المعتكف !؟ بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين أم قبل غروب الشمس من يوم العشرين !؟ لم يجزم شيخنا بشيء .
(58) لا يجوز للمعتكف عيادة مريض ولا شهود جنازة إلا إذا اشترطه قياسًا على الاشتراط في الإحرام .
(59) يمنع المعتكف من الجماع ومقدماته .
(60) الاعتكاف في العشر الأواخر سنة مؤكدة وفي غيرها سنة مستحبة .
(61) لا يبطل الاعتكاف بخروج بعض البدن .
(62) لا يخرج المعتكف إلا لحاجة ضرورية لا تصح فيها الاستنابة .
(63) يصح النذر من الكافر فإذا أسلم وفى بنذره .
(64) يجوز الاعتكاف أقل من يوم لأن ما شرع أصله بيوم أو أكثر فلا مانع من شرعيته بأقل من يوم .
(65) تجوز زيارة المعتكف والتحدث معه ، ويجوز له أن يشيع من زاره .
والله أعلم .
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
كتبها تلميذه :
الشيخ / علي بن يحيى الحدادي